الشيخ الطوسي

334

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به ، لان لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين . أحدهما : انه لا يجوز { 1 } للمستفتي القبول من المفتي ، بل يلزمه طلب الدليل كما لزم المفتي ، فعلى هذا سقط السؤال . والمذهب الاخر : انه يجوز ذلك . والجواب عنه : على هذا المذهب : ان هذا قياس ، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم . { 2 } ولم إذا ]